نظام العمل

اللائحة التنظيمية التي ستحفظ حقك في العمل

لائحة نظام العمل

نظام العمل في المملكة العربية السعودية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/05/12هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/06/05هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/02/22هــ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/01/07هـ

المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ

  • اعرف حقك

    معرفتك للحقوق التي كفلها لك نظام العمل يساعدك على أداء عملك بالشكل المطلوب دون أي استغلال ونحن هنا نضعها بأفضل طريقة لتسهيل الوصول لها

  • احفظ وقتك

    لاحاجة لأن تضيع وقتك في البحث عما تريد من هذه اللائحة بقرائتها كاملة في حال البحث لمعرفة مادة محددة ، وتستطيع الوصول لموضوع بعينه مباشرة

  • في كل وقت ومكان

    بإمكانك الوصول لأي موضوع تريد البحث عنه في هذه اللائحة في أي وقت ومن أي جهاز وعلى مدار الساعة دون الحاجة لحفظ أي مستنات مرجعية

مقدمة

تم نشر أهم مواد اللائحة أدناه حسب أهميتها في نقاط متتالية حسب المواضيع ، كل ماعليك هو الضغط على الموضوع الذي ترغب في استعراض المادة أو المواد المنظمة له.

أحقية العمل ، لمن ؟

- المادة الثالثة :

العمل حق للمواطن ، لايجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى ، سواءً أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

الملزمون بتطبيق هذه اللائحة

- المادة الخامسة :

تسري أحكام هذا النظام على الآتي ..

1- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، مقابل أجر.

2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

3- عمال المؤسسات الخيرية.

4- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

5- العاملين بعض الوقت في حدود مايتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل ومايحدده الوزير.

---------------------------------

- المادة السابعة :

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

حكم وضع شروط في العقد تخالف النظام

- المادة الثامنة :

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ، مالم يكن أكثر فائدة للعامل.

اللغة المعتمدة في عقود العمل والتواريخ

- المادة التاسعة :

اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام  أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله ، واذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة  ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

-------------------------------

- المادة العاشرة :

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

توظيف ذوي الإحتياجات الخاصة

- المادة الثامنة والعشرون :

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4 % على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها ، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجر كل منهم.

-----------------------------------

- المادة التاسعة والعشرون :

اذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل .ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

توظيف غير السعوديين

- المادة الثالثة والثلاثون : 

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .

ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: 

  1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل .
  2. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  3. أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .

ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية. 

-----------------------------------------

- المادة الرابعة والثلاثون : 

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة .

---------------------------------------

- المادة الخامسة والثلاثون :

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف".

--------------------------------------

- المادة السابعة والثلاثون : 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة".

-------------------------------------

- المادة الثامنة والثلاثون : 

لا يجوز لصاحـب العمل توظيف العامل  في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.   

---------------------------------------

- المادة التاسعة والثلاثون :

  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
    وعدلت هذه المادة لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: "
    لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام".

----------------------------------

- المادة الأربعون : 

  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
    وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
    يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين".
التدريب والتأهيل لدى صاحب العمل

- المادة الثانية والأربعون :

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".

-----------------------------------

- المادة الثالثة والأربعون : 

در المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك".

-----------------------------------

- المادة الرابعة والأربعون : 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية".

التدريب والتأهيل لغير العاملين لدى صاحب العمل

- المادة الخامسة والأربعون :

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.

-----------------------------------

- المادة السادسة والأربعون : 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى".

-----------------------------------

- المادة السابعة والأربعون :

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب".

-----------------------------------

 - المادة الثامنة والأربعون :

  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
    وعدلت الفقرة (1) هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
    لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك". 

-----------------------------------

-  المادة التاسعة والأربعون :

تسري على عقد التأهيل والتدريب والأحكام الواردة في هذا النظام ، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، وقواعد السلامة والصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها ، وما يقرره الوزير.

أهم شروط عقد العمل

- المادة الحادية والخمسون :

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحـده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات . ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد".

-----------------------------------

- المادة الثانية والخمسون :

١. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل ، يحتوي بصـورة أسـاسـية على : اسم صاحب العمل ومكانه ، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شـخصيته ، وعنوان إقامته ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، ونوع العمل و مكانه ، وتاريخ الالتحاق به ، ومدته إن كان محدد المدة.

٢. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضـيفا إليه بنوداً أخرى ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية".

-----------------------------------

- المادة السابعة والثلاثون : 

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد .

الفترة التجريبية وشروطها

- المادة الثالثة والخمسون : 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة".

-----------------------------------

- المادة الرابعة والخمسون : 

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد كتابة إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر ، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

مدة العقد والتجديد

- المادة الخامسة والخمسون : 

  1. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
  2. إذا تضــمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة .

-----------------------------------

- المادة السادسة والخمسون : 

في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعـد المـدة التي تجـدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تـدخـل مـدة الخدمة في حسابها. 

-----------------------------------

- المادة السابعة والخمسون :

 إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

-----------------------------------

- المادة السابعة والثلاثون : 

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد .

تغيير مكان العمل أو طبيعته

- المادة الثامنة والخمسون : 

  1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
  2. لصاحب العمل - في حالات الضـرورة التي قد تقتضـيها ظروف عارضـة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السـنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

-----------------------------------

- المادة التاسعة والخمسون : 

لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة وأ بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. 

-----------------------------------

- المادة الستون : 

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

-----------------------------------

- المادة الواحدة والستون : 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة الفقرات الآتية:
"4- 
أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر".

-----------------------------------

- المادة الثامنة والثلاثون : 

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

الجزاءات التأديبية

- المادة الثانية والسبعون : 

  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
    يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب".
انتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

- المادة الرابعة والسبعون : 

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 

  1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  2. اذإ انتهت المدة المحددة في العقد ، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام ؛ فيستمر إلى أجله.
  3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
  4. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
  5. القوة القاهرة.
  6. إغلاق المنشاة نهائيًّا .
  7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ، ما لم يُتفق على غير ذلك .
  8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرتين على النحو الآتي: 
"
3 (مكرر)- الاستقالة"
"7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس".

-----------------------------------

- المادة الخامسة والسبعون :

إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشـعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بالإنهاء بمدة تحدد في العقد ، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا ، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1-
 إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء".

-----------------------------------

- المادة السادسة والسبعون :

إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقـاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هـذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. 

-----------------------------------

- المادة السابعة والسبعون : 

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع , يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

  1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل , إذا كان العقد غير محدد المدة.
  2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
  3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

 -----------------------------

- المادة الثامنة والسبعون : 

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل , فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار و بخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. 

-----------------------------------

- المادة التاسعة والسبعون :

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

فصل الموظف و فسخ العقد

- المادة الثمانون : 

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل ، أو إشعاره ، أو تعويضه ؛ إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 

  1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه وأ مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
  2. إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات - التي أعلن عنها صـاحب العمل في مكان ظاهر - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
  3. إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
  4. إذا وقع من العامل - عمداً - أي فعلٍ أو تقصـيرٍ يقصـد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصـة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
  6. إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
  7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
  8. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
  9. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

-----------------------------------

- المادة الثانية والثمانون : 

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

-----------------------------------

- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

أحقية الموظف في التوقف عن العمل

- المادة الحادية والثمانون :

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
  2. إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
  3. إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
  4. إذا وقع من صـاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف ، أو سـلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .
  5. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 
  6. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  7. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
مكافأة نهاية الخدمة

- المادة الرابعة والثمانون :

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. 

-----------------------------------

- المادة الخامسة والثمانون

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسـبب استقالة العامل يسـتحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنيتن متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سـنوات ، ويسـتحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. 

-----------------------------------

- المادة السادسة والثمانون

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

-----------------------------------

- المادة السابعة والثمانون

استثناء مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن رادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. 

-----------------------------------

- المادة الثامنة والثمانون

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صـاحب العمل تصـفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسـبوعين.ولصـاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

-----------------------------------

- المادة الثامنة :

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ، مالم يكن أكثر فائدة للعامل.

الخصم من الراتب

- المادة الثانية والتسعون :

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية: 

  1. استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
  2. اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
  3. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
  4. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
  5. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
  6. استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي ، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .

-----------------------------------

- المادة الثالثة والتسعون : 

لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصـف أجر العامل المستحق ، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أو يثبت لديها حاجة العامل أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر. 

-----------------------------------

- المادة الرابعة والتسعون : 

  1. إذا حسـم من أجر العامل أي مبلغ لسـبب غير ما هو منصـوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صـاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد اسـتحقاقه المحدد نظاماً دون مسـوغ مشـروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
  2. يجوز للمحاكم العمالية المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

-----------------------------------

- المادة السابعة والتسعون : 

إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسـببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضـيته ، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى لعامل ما سبق حسبه من أجره .أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

ساعات العمل

- المادة الثامنة والتسعون :

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.  وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

-----------------------------------

 - المادة التاسعة والتسعون :

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمل ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبعة ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة وأ الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير. 

-----------------------------------

-  المادة المائة :

يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.

-----------------------------------

- المادة الثامنة بعد المائة :

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:

  1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة و التوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
  2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
  3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
  4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

فترة الراحة اليومية

- المادة الأولى بعد المائة :

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. 

-----------------------------------

-  المادة الثانية بعد المائة :

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، ولا يجوز  لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

-----------------------------------

-  المادة الثالثة بعد المائة :

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

-----------------------------------

- المادة الثامنة بعد المائة :

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:

  1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة و التوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
  2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
  3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
  4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

-----------------------------------

- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

فترات الراحة الأسبوعية

- المادة الرابعة بعد المائة : 

  1. يوم الجمعة يوم الراحة الأسـبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
  2. يكون يوم الراحة ألاسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

 -----------------------------

- المادة الخامسة بعد المائة :

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها اسـتمرار العمل تجميع الراحات الأسـبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسـابيع إذا اتفق صـاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها. 

-----------------------------------

- المادة السادسة بعد المائة : 

يجوز لصاحـب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة( 1) من المـادة الرابعـة بعـد المـائـة من هـذا النظـام في الحالات الآتية:

  1. أعمال الجرد السـنوي، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وقفل الحسابات والاسـتعداد للبيع بأثمان مخفضة والاسـتعداد للمواسم ، بشـرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
  2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
  3. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
  4. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

ساعات العمل الإضافية وأجرها

- المادة السابعة بعد المائة :

  1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 %من أجره الأساسي.
  2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.

تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".

الإجازة السنوية

- المادة التاسعة بعد المائة : 

  1. يسـتحق العامل عن كل عام إجازة سـنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
  2. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سـير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.

 -----------------------------

- المادة العاشرة بعد المائة : 

  1. للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
  2. لصـاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سـنة اسـتحقاقها إذا اقتضـت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسـعين يوماً ، فإذا اقتضـت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاقه الإجازة.

 -----------------------------

- المادة الحادية عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

------------------------------ 

- المادة الثانية عشرة بعد المائة : 

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها الائحة.

الإجازة المرضية

- المادة السابعة عشرة بعد المائة : 

للعامل الذي يثبت مرضـه الحق في إجازة مرضـية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن السـتين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

إجازة الزواج والولادة والوفاة

- المادة الثالثة عشرة بعد المائة : 

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بـموجب هذا النظام ، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفـاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، أو عقد زواجه ، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

 صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات".

إجازة الوضع (الولادة) للنساء

- المادة الحادية والخمسون بعد المائة : 

  1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع , ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
  2. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له ، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
  3. للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصـحية مرافقاً مسـتمراً له - الحق في إجازة مدتها شـهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

-----------------------------------

- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1-
 للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".

إجازة الأرملة

- المادة الستون بعد المائة :

  1. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عـدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشـرة أيام من تاريخ الوفاة ،ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها ، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
  2. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. 

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

إجازة الراغب في الحج

- المادة الرابعة عشرة بعد المائة : 

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضــحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

إجازة الإمتحان

- المادة الخامسة عشرة بعد المائة : 

  1. للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسـسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان ، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
  2. إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤســسة تعليمية ، فله أن يحصـل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها ، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد ايام الامتحان الفعلية.
  3. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة ، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.

الإجازة بدون راتب

- المادة السادسة عشرة بعد المائة : 

يجوز للعامل بوافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفات على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

العمل في وظيفة أخرى أثناء الإجازة

- المادة الثامنة عشرة بعد المائة : 

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

تهيئة مكان العمل للنساء

- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد ، تأميناً لإستراحتهن.

-----------------------------------

- المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : 

  1. على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات ، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
  2. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يـستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشـئ داراً للحـضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحظانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

إذا كان لديك اقتراح أو استفسار عن حالة تخص الموارد البشرية تفضل بمراسلتنا وسنجيب على استفسارك في أقرب وقت ممكن :

شارك هذه الصفحة على مواقع التواصل الإجتماعي

خدمات أخرى :

تواصل معنا

Whatsapp
Call us
Email